مسألة 420 : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود - وهو ما
يحصل به مسمى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان
اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا - .
مسألة 421 : يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الاجمالي
بنجاسة اللباس ا كانت الشبهة غير محصورة ، ولا يجتزئ بها في الشبهة
المحصورة بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم
بالاجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر ، وهكذا الحال في المسجد ، وقد
مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير
المحصورة .
مسألة 422 : لا فرق - على الأحوط - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن
أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن
الشئ الكذائي - كالخمر مثلا - نجس ، وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير
ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده ، وأما إذا كان جاهلا به عن قصور فالأظهر صحة
صلاته .
مسألة 423 : لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من
صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه ، هذا إذا لم يكن
شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له
العلم بها ، وإما الشك غير المتفحص فتلزمه - على الأحوط - الإعادة
والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة .
مسألة 424 : لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها
على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئنافها ، وإن كان
الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة ، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا
لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه ، والأحوط استحبابا
القضاء أيضا .