الإمام ، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام
ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان
الدعاء أحوط وأولى .
مسألة 312 : لو صلى الصبي على الميت ، لم تجز على الأحوط
صلاته عن صلاة البالغين وإن كان صلاته صحيحة .
مسألة 313 : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة ،
والإذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى .
مسألة 314 : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم .
مسألة 315 : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى
منها ، والأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن .
مسألة 316 : قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا :
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء
إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات .