الفصل الثالث عشر :
في بيع الحيوان
( مسألة 273 ) يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء
بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه ، بل كان المقصود منه
الابقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما .
( مسألة 274 ) لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن
لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء ،
وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة
وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة
الرأس والجلد .
( مسألة 275 ) لو قال شخص لآخر : اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع
لهما على السوية مع الاطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت
القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها .
( مسألة 276 ) لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن
فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع
عليه بما دفعه عنه ، وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به .