مع الضرورة العرفية - من ثمره بلا افساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها .
( مسألة 271 ) الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر
ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم
ما أكل . وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل
إشكال ، والمنع أظهر .
( مسألة 272 ) لا بأس ببيع العرية - وهي النخلة الواحدة لشخص في دار
غيره - فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا .