كتاب الشفعة وفيه فصول
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن
المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .
فصل
في ما تثبت فيه الشفعة
( مسألة 286 ) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين
والدور والبساتين بلا اشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان
وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر
والحمام والرحى ، فإنه لا تثبت فيها الشفعة .
( مسألة 287 ) لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره
الأخذ بالشفعة .
( مسألة 288 ) إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا
مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت
الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا