تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
كتاب الشفعة وفيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة .
فصل في ما تثبت فيه الشفعة ( مسألة 286 ) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا اشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر والحمام والرحى ، فإنه لا تثبت فيها الشفعة .
( مسألة 287 ) لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة .
( مسألة 288 ) إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا