( مسألة 259 ) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد على ثمنه
الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو ، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده .
( مسألة 260 ) لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط ، ويجوز بيعه تبعا
للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله ، بمعنى بيع المقدار
الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط
الابقاء أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه
أجرة الأرض إذا لم يشترط الابقاء مجانا ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت
الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا ، ولا تجب عليه أجرة
الأرض وإن كان الوجوب أحوط .
( مسألة 261 ) يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان
قصله ، أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا ، أو قبل ذلك ، فإن قطعه ونمت
الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع وإن لم يقطعه كان لصاحب الأرض
الزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة ، فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل
للمشتري وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة ، وكذا الحال لو اشترى
نخلا .
( مسألة 262 ) لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء
للمشتري .
( مسألة 263 ) يجوز بيع الزرع محصودا ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو
الوزن ، بل تكفي فيه المشاهدة .
( مسألة 264 ) لا تجوز المحاقلة ، وهي : بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة
منه وكذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه ، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير