خاتمة
في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها
في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في
الصدقة اشكال وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل
كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة
ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
( مسألة 277 ) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال
كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة 278 ) إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له :
أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - نظير الجعالة - فالأظهر الصحة .
( مسألة 279 ) لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل : أقلتك
بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل صح .
( مسألة 280 ) لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
( مسألة 281 ) في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة
إشكال والظاهر العدم ، نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف
الآخر .
( مسألة 282 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط
الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما
والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر .