من الحبوب بحب منه .
( مسألة 265 ) الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل
ظهورها على الأحوط ، ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات ،
والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع .
( مسألة 266 ) لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهما فالظاهر
جواز بيعها أيضا .
( مسألة 267 ) إذا كانت الخضرة مما يجز - كالكراث والنعناع واللفت
ونحوها - يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على
الأحوط ، والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق ، وكذا الحكم فيما يخرط
كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات .
( مسألة 268 ) إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل
أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار ، فإذا
خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في
الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها .
( مسألة 269 ) الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون
المقدار المتقبل به منها وفي الذمة ، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان
على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه ، والظاهر أنه صلح على
تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد
المتقبل ، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود ، بل تجري فيها المعاطاة كما في
غيرها من العقود .
( مسألة 270 ) إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر جاز له أن يأكل -