الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة
ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد
ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا
اشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ، والأحوط العدم .
( مسألة 246 ) بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان
أول أوان أكله .
( مسألة 247 ) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون
مما يجوز بيعه منفردا ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه
على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة .
( مسألة 248 ) يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر
اليابس الذي في البستان .
( مسألة 249 ) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال .
( مسألة 250 ) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه
وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثر ، على الأقوى .
( مسألة 251 ) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان
حكم العامين عليهما اشكال ، أظهره الجريان .
( مسألة 252 ) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص
آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة