رأس ماله مائة وباع بربح عشرة ، وكان في الواقع رأس المال تسعين - صح البيع
وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة
وعشرة .
( مسألة 193 ) إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها
شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الاخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملا
فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له
أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا .
( مسألة 194 ) إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم يجز له أن يضم
الأجرة إلى رأس المال ، بل يقول : رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما
ذكر وربح كذا .
( مسألة 195 ) إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي
بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم
يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد .