في مقابل
غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك جنس واحد على
قول وأجناس على قول آخر ، وهو أقوى .
( مسألة 202 ) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي ، فالبقر الأهلي يخالف
الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهلي والوحشي ، والغنم
الأهلي والوحشي .
( مسألة 203 ) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد ، وكذا الفروع بعضها
مع بعض ، كالحنطة والدقيق والخبز ، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن ،
وكالبسر والرطب والتمر والدبس .
( مسألة 204 ) إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا
يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف - الذي هو من الموزون - والثياب
المنسوجة منه - التي ليست منه - فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن
والكتان والثياب المنسوجة منهما .
( مسألة 205 ) إذا كان الشئ في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى
ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية .
( مسألة 206 ) لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه ، كبيع لحم
الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم
بغنم .
( مسألة 207 ) إذا كان للشئ حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - كالرطب
يصير تمرا ، والعنب يصير زبيبا ، والخبز اللين يكون يابسا - يجوز بيعه جافا بجاف
منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا ، وأما بيع الرطب منه بالجاف
متماثلا ففيه اشكال والأظهر الجواز على كراهة ، ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى