تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل والموزون .
( مسألة 186 ) يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا ، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل .
( مسألة 187 ) إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده ، بجنس الثمن أو بغيره ، مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا .
منهاج الصالحين — صفحة 53 | السيد محمد الروحاني