الفصل الثامن : النقد والنسيئة من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد
انتهاء العقد ، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من
أخذه .
( مسألة 181 ) إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري
دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه
المشتري قبله ، إلا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا .
( مسألة 182 ) يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة
والنقصان ، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو
ذلك بطل العقد .
( مسألة 183 ) لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو
الميزان فالظاهر البطلان ، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردد في الشهر
الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة .
( مسألة 184 ) لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال : بعتك
الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو
الأظهر .
( مسألة 185 ) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن
يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في
الأجل ويجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الابراء ، بل