اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع
بالعد كالبيض والجوز فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين .
( مسألة 196 ) المعاملة الربوبية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم
والجاهل ، سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع ، وعليه فيجب
على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة ( 56 ) .
( مسألة 197 ) الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يباع مائة كيلو من
الحنطة بمائتي كيلو من الشعير - وإن كانا في باب الزكاة جنسين - فلا يضم أحدهما
إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب
شعير لم يجب فيهما الزكاة .
( مسألة 198 ) الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة ، والسلت ليس من
جنس الشعير .
( مسألة 199 ) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز
بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر
فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل
( مسألة 200 ) التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كل واحد منها جنس ،
فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس ، والفلزات من
الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه .
( مسألة 201 ) الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ،
والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس
واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام جنس