إلحاق
في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى
به البائع السلعة ، وأخرى لا يكون كذلك ، والثاني يسمى : مساومة ، وهذا هو
الغالب المتعارف ، والأول تارة يكون بزيادة على رأس المال ، وأخرى بنقيصة
عنه ، وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة ، والأول يسمى : مرابحة ، والثاني : مواضعة ،
والثالث يسمى : توليه .
( مسألة 188 ) لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن
تفصيلا ، فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم
أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها
به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته ، أو بلا زيادة ولا نقيصة .
( مسألة 189 ) إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في
كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع ، بل الظاهر
الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم
في المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة .
( مسألة 190 ) إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر
بالأجل فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن .
( مسألة 191 ) إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة
بالتقويم إلا بعد الاعلام .
( مسألة 192 ) إذا تبين كذب البائع في اخباره برأس المال - كما إذا أخبر أن