كان بمنزلة قبض المشتري ، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو غيره فأرسله كان
بمنزلة قبضه ، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه .
( مسألة 176 ) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في
تدارك خسارته فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من
القيمة ، وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم ؟ إشكال ، والأظهر ذلك .
( مسألة 177 ) إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان
النماء للمشتري .
( مسألة 178 ) لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد ، كما
تقدم .
( مسألة 179 ) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى
التالف ورجع إليه ما يخصه من الثمن وكان له الخيار في الباقي .
( مسألة 180 ) يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره حتى أنه
لو كان مشغولا بزرع لم يأت وقت حصاده وجبت إزالته منه ، نعم إذا اشترط
بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد لكن عليه الأجرة إن لم يشترط الابقاء
مجانا ، ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض أو كانت
في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان شئ لا يمكن
فراغ المبيع منه إلا بتخريب شئ من الأبنية وجب اصلاحه وتعمير البناء .