تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فصل : في الميراث بالسبب هو اثنان : الزوجية ، والولاء . فهنا مبحثان : ( الأول ) : الزوجية . ( مسألة 1666 ) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل .
( مسألة 1667 ) إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك الزوج وارثا ذا نسب أو سب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا ، وهل يرد عليها الباقي مطلقا ، أو إذا كان الإمام غائبا ، أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير .
( مسألة 1668 ) إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .
( مسألة 1669 ) يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن .
( مسألة 1670 ) يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في