فصل :
في الميراث بالسبب
هو اثنان : الزوجية ، والولاء .
فهنا مبحثان : ( الأول ) : الزوجية .
( مسألة 1666 ) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع
الولد وإن نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن
نزل .
( مسألة 1667 ) إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام
فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك
الزوج وارثا ذا نسب أو سب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا ، وهل يرد عليها
الباقي مطلقا ، أو إذا كان الإمام غائبا ، أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام
أقواها الأخير .
( مسألة 1668 ) إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع
الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد .
( مسألة 1669 ) يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما
في الانقطاع كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل
الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف
البائن .
( مسألة 1670 ) يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في