وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على
الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .
( مسألة 1662 ) إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها
وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالأب
الثلثان ، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم
بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويحتمل أن المتقربين بالأب أيضا
يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم .
( مسألة 1663 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان
للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام
الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما
تقدم .
( مسألة 1664 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا
متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ،
وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين .
( مسألة 1665 ) إذا اجتمع لوارث سببان للميراث ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر
ورث بهما معا ، سواء اتحدا في النوع - كجد لأب هو جد لأم - أم تعددا ، كما إذا
تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد
الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال
لأم ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الإخوان زوجتين
فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من
زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالإخوة لا
بالعمومة .