تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال .
( مسألة 1662 ) إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان ، والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويحتمل أن المتقربين بالأب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم .
( مسألة 1663 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم .
( مسألة 1664 ) إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين .
( مسألة 1665 ) إذا اجتمع لوارث سببان للميراث ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا ، سواء اتحدا في النوع - كجد لأب هو جد لأم - أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الإخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالإخوة لا بالعمومة .