الفصل الثالث :
في كيفية الإرث حسب مراتبه ( المرتبة الأولى ) : الآباء والأبناء .
( مسألة 1617 ) للأب المنفرد تمام المال ، وللأم المنفردة أيضا تمام المال ، الثلث
منه بالفرض والزائد عليه بالرد .
( مسألة 1618 ) لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان
للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب ، ولو كان
معهما زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم
الحاجب والسدس معه والباقي للأب .
( مسألة 1619 ) للابن المنفرد تمام المال ، وللبنت المنفردة أيضا تمام المال ،
النصف بالفرض والباقي يرد عليها ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم
بينهم بالسوية ، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي
يرد عليهن كذلك .
( مسألة 1620 ) لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين
كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 1621 ) إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين
السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما
السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء
البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا اجتمع أحد الأبوين
مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن ، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له
السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء