تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت ، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت ، فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس ، فينقص من سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس .
( مسألة 1628 ) يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها ، وإذا تعدد الثوب أعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز - على اشكال - للمحبو فكها بما يخصها من الدين ، وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة ، فإذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإذا كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم فكها المحبو بدرهمين وثلثي درهم وهكذا . وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤنة التجهيز التي تخرج من أصل التركة .
( مسألة 1629 ) إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحرم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة .
( مسألة 1630 ) لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ، ولا بين القطن والجلد وغيرهما ، ولا بين الصغيرة والكبيرة ، فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل