تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
البنات كان لأحد الأبوين السدس والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 1622 ) إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والرد والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والرد يقسم بينهن بالسوية ، وإذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحد لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس والباقي للبنتين فما زاد .
( مسألة 1623 ) لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع وللزوجة الثمن وللبنت الواحدة النصف وللبنات الثلثان ولأحد الأبوين السدس ، فإن بقي شئ يرد عليه وعلى البنت أو البنات ، وإن كان نقص ورد النقص على البنات .
( مسألة 1624 ) إذا اجتمع زوج مع الأبوين والبنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت سدسان ونصف سدس ينتقص من سهمها وهو النصف نصف السدس ، ولو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان ونصف فينتقص من سهمهما - وهو الثلثان - سدس ونصف سدس .
( مسألة 1625 ) إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان وللبنتين الباقي ، وهو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين ، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت .
( مسألة 1626 ) إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو
منهاج الصالحين — صفحة 392 | السيد محمد الروحاني