كتاب الكفارات ( مسألة 1457 ) الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة ، وقد يجتمع فيها
الأمران ، وقد تكون كفارة الجمع .
( مسألة 1458 ) كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ،
فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكذلك كفارة
من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ويجب فيها إطعام عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
( مسألة 1459 ) كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة ،
وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
( مسألة 1460 ) كفارة الايلاء ، وكفارة اليمين ، وكفارة النذر - حتى نذر صوم
يوم معين - اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1461 ) كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عتق رقبة ،
وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الافطار على حرام شهر
رمضان على الأحوط .
( مسألة 1462 ) إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد
منهم ، وكذا في قتل الخطأ .