تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
كتاب الكفارات ( مسألة 1457 ) الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة ، وقد يجتمع فيها الأمران ، وقد تكون كفارة الجمع .
( مسألة 1458 ) كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، مرتبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال . ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
( مسألة 1459 ) كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
( مسألة 1460 ) كفارة الايلاء ، وكفارة اليمين ، وكفارة النذر - حتى نذر صوم يوم معين - اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1461 ) كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وكذلك الافطار على حرام شهر رمضان على الأحوط .
( مسألة 1462 ) إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .