تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وهو كما ترى ؟
( مسألة 1390 ) مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته - مع استحقاقها النفقة عليه - رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق .
( مسألة 1391 ) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلا فبالشهور ، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها .
( مسألة 1392 ) لا عدة على المزني بها من الزنا ، فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .
( مسألة 1393 ) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة ، وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية .
( مسألة 1394 ) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو غائبا ، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وأما الغائب ومن بحكمه كالمحبوس فالأحوط اعتبار مبدأها من حين بلوغ خبر الوفاة وكذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة ، كما أن عموم الحكم للصغيرة والمجنونة مبني على الاحتياط أيضا . ويشترط في تحقق البلوغ الوثوق أو قيام البينة عليه . ومبدأ عدة الفسخ من حينه وأما مبدأ عدة وطء الشبهة فالأحوط اعتبارها من حين