وهو كما ترى ؟
( مسألة 1390 ) مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته - مع
استحقاقها النفقة عليه - رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو
الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا
يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة ، وعدتها عدة الطلاق .
( مسألة 1391 ) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حاملا فبوضع
الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلا فبالشهور ، وكذلك
المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو
رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان
الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها .
( مسألة 1392 ) لا عدة على المزني بها من الزنا ، فيجوز لزوجها أن يطأها
ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا
بعد استبرائها بحيضة .
( مسألة 1393 ) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في
العدة ، وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في
العدة لو كانت خلية .
( مسألة 1394 ) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو
غائبا ، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وأما الغائب ومن بحكمه
كالمحبوس فالأحوط اعتبار مبدأها من حين بلوغ خبر الوفاة وكذلك في الحاضر
إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة ، كما أن عموم الحكم للصغيرة والمجنونة مبني
على الاحتياط أيضا . ويشترط في تحقق البلوغ الوثوق أو قيام البينة عليه . ومبدأ
عدة الفسخ من حينه وأما مبدأ عدة وطء الشبهة فالأحوط اعتبارها من حين