تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .
( مسألة 1238 ) يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل على المشهور ، كما يثبت بشهادة عدلين . ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين .
الثالث : من أسباب التحريم ، اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء . وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال .
الرابع : من أسباب التحريم ، الكفر : فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع . بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وفي عموم الحكم للمجوسية - وإن كانت من الكتابية - اشكال ، بل منع .
( مسألة 1239 ) لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم . ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة ، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة ، وفيه اشكال والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1240 ) عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .
( مسألة 1241 ) لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل