تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا ، فيقول وكيل الزوج : قبلت . ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .
( مسألة 1184 ) لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول ، فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما أنه يلزم المقر باقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت .
( مسألة 1185 ) القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد . ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر ، العفيفة ، الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو : ( اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، أعظمهن بركة ) والاشهاد على العقد والاعلان به ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو ( اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان ) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
( مسألة 1186 ) يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلا يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء .