كتاب النكاح وفيه فصول :
الفصل الأول :
النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو
الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا ، كزوجت ، وأنكحت ،
وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا ، وتجزي
الإشارة مع العجز عن النطق .
ويشترط في تزويج البكر إذن الولي - وهو الأب أو الجد للأب - على
الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا فإنه تسقط
ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا
إشكال .
( مسألة 1183 ) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج :
زوجتك نفسي بمهر دينار . مثلا ، فيقول الزوج : قبلت ، وإذا كانت الزوجة قد
وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار ، فيقول
الزوج : قبلت ، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج :
زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا ، فيقول الوكيل : قبلت ، وإذا كان
كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت