تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
كتاب النكاح وفيه فصول : الفصل الأول : النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا ، كزوجت ، وأنكحت ، وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا ، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق . ويشترط في تزويج البكر إذن الولي - وهو الأب أو الجد للأب - على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال .
( مسألة 1183 ) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار . مثلا ، فيقول الزوج : قبلت ، وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار ، فيقول الزوج : قبلت ، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا ، فيقول الوكيل : قبلت ، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت
منهاج الصالحين — صفحة 290 | السيد محمد الروحاني