تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
حرام على الهاشمي ، ولا تحل للمتصدق عليه ، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة - كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم - أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ، مما كان من مراسم الذل والهوان ، ففي جواز مثل ذلك إشكال .
( مسألة 1179 ) لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة ، وإن كانت لأجنبي على الأصح .
( مسألة 1180 ) تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي .
( مسألة 1181 ) الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار ، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها ، وقيل الأفضل الاسرار بها ، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للاسرار والاجهار .
( مسألة 1182 ) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ، ففي الخبر : لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ والله سبحانه العالم والموفق .