حرام على الهاشمي ، ولا تحل للمتصدق عليه ، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ،
وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أكانت واجبة - كرد المظالم والكفارات
وفدية الصوم - أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل
لدفع البلاء ونحو ذلك ، مما كان من مراسم الذل والهوان ، ففي جواز مثل ذلك
إشكال .
( مسألة 1179 ) لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة ، وإن كانت
لأجنبي على الأصح .
( مسألة 1180 ) تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي .
( مسألة 1181 ) الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع
التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار ، أما الصدقة الواجبة ففي
بعض الروايات أن الأفضل إظهارها ، وقيل الأفضل الاسرار بها ، والأظهر
اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للاسرار والاجهار .
( مسألة 1182 ) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة
على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على
الرحم الكاشح يعني المعادي
ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ، ففي الخبر : لو جرى المعروف
على ثمانين كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ
والله سبحانه العالم والموفق .