قيده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا : عمرى ، وإن قيده بمدة معينة قيل له :
رقبى ، وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه
السكنى لا يقال له : سكنى ، بل قيل : عمرى إن قيد بعمر أحدهما ، ورقبى ، إن قيد
بمدة معينة .
( مسألة 1166 ) لا شك في لزومها وعدم جواز الرجوع فيها بعد القبض ، وأما
قبله ففي جواز الرجوع اشكال كما تقدم في الحبس .
( مسألة 1167 ) إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة
عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة ، فإن انقضت المدة في الصور الثلاث
رجع المسكن إلى المالك أو ورثته .
( مسألة 1168 ) إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك ، لم يجز له الرجوع
في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه ، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت
الدار إلى المالك .
( مسألة 1169 ) إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمري ، فمات الساكن في
حال حياة المالك فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه - كما يقتضيه اطلاق
السكنى - انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته على اشكال ، وإن كان
المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا ، فإذا مات
انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات
الساكن في أثنائها .
( مسألة 1170 ) إذا جعل السكنى له مدة حياته - كما إذا قال له : أسكنتك هذه
الدار مدة حياتك - فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن ، بل
تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن .
( مسألة 1171 ) إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح ،