الدين مؤجلا ، فالقول قول الضامن ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون
الدين حالا ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له .
( مسألة 837 ) إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في
وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شئ على
المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه .
( مسألة 838 ) إذا أنكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحق
منه بإقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ
المال منه ظلما .
( مسألة 839 ) إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ، فليس
للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك .
( مسألة 840 ) يجوز الترامي في الضمان ، بأن يضمن زيد دين عمرو ، ويضمن
بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا
أداه رجع به إلى سابقه ، وهو إلى سابقه ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول .
هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه وإلا فلا رجوع عليه ، فلو كان ضمان زيد
بغير إذن عمرو ، وكان ضمان بكر بإذن زيد ، وأدى بكر الدين رجع به إلى زيد ولا
يرجع زيد إلى عمرو .