( مسألة 830 ) إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، ويخرج المال
المضمون من أصل تركته ، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا .
( مسألة 831 ) يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية . وأما ضمانه
لنفقاتها الآتية ، ففي صحته اشكال . وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا
اشكال .
( مسألة 832 ) يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة
الضامن فعلا ، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة ، ورد بدلها عند
تلفها . ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا
للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى .
والضابط ، إن الضمان في الأعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في
الذمة ، فهو قسم آخر من الضمان .
( مسألة 833 ) في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة - من
بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير - اشكال .
( مسألة 834 ) إذا قال شخص لآخر : إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه ،
فألقاه ضمنه ، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو
نحوها ، وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه ، فإنه
يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية .
( مسألة 835 ) إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا ادعى
المديون الضمان وأنكره الدائن ، فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى المديون
الضمان في تمام الدين ، وأنكره المضمون له في بعضه .
( مسألة 836 ) إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول
المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان