كتاب الحوالة الحوالة : هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة
الدائن عليه .
( مسألة 841 ) يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل
ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة .
( مسألة 842 ) يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر
فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل
مفلسا أو سفيها ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه
إشكال . والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس ، فيعتبر
عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره .
( مسألة 843 ) يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل ، فلا
تصح على الأحوط الحوالة بما سيستقرضه .
( مسألة 844 ) يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا ، فإذا كان
شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير
تعيين .
( مسألة 845 ) يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا ، وإن لم يعلم المحيل
والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر ، فحوله