المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت
الحوالة .
( مسألة 846 ) للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا
مماطلا في أداء الحوالة .
( مسألة 847 ) لا يجوز للمحال عليه البرئ مطالبة المال المحال به من
المحيل قبل أدائه إلى المحال ، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من
الدين ، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل .
( مسألة 848 ) لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل ،
أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة
والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون
الحوالة على البرئ أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال
به مثليا أو قيميا .
( مسألة 849 ) الحوالة عقد لازم ، فليس للمحيل والمحال فسخه . نعم لو كان
المحال عليه معسرا حين الحوالة ، وكان المحال جاهلا به ، جاز له الفسخ بعد علمه
بالحال وإن صار غنيا فعلا . وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما
باعساره ، فليس له الفسخ .
( مسألة 850 ) يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه .
( مسألة 851 ) لو أدى المحيل نفسه الدين ، فإذا كان بطلب من المحال عليه -
وكان مدينا - فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وأما إذا لم يكن بطلبه ، أو لم يكن
مدينا له ، فليس له ذلك .
( مسألة 852 ) إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا ضمن
شخص عنه برضا المحال .