تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الزائدة .
( مسألة 823 ) إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته .
( مسألة 824 ) يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه . ( مسألة 825 ) إذا كان على الدين - الثابت في ذمة المضمون عنه - رهن فهو ينفك بالضمان .
( مسألة 826 ) إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد ، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي ، فعلى الأول يقسط الدين عليهما ، وعلى الثاني قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي ، وعليه فإذا أبرأ المضمون له أحدهما بخصوصه برئت ذمته دون الآخر ، وفيه إشكال ، بل الأظهر البطلان .
( مسألة 827 ) إذا كان مديونا لشخصين ، صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين ، ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين ، وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد ، فضمن عنهما شخص ، فإن كان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعين صح ، وإن كان عن أحدهما لا على التعيين لم يصح .
( مسألة 828 ) إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم . ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا .
( مسألة 829 ) إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص الحاكم الشرعي أو وكيله .