كتاب الضمان الضمان : هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .
( مسألة 812 ) يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن ، والقبول من المضمون
له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ، ورضا الثاني بذلك .
( مسألة 813 ) الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا يخلو عن
اشكال . نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا ، ولكن علق
أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير
عدم أداء المدين .
( مسألة 814 ) يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار
وعدم السفه وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له ، وأما في المديون فلا
يعتبر شئ من ذلك ، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين
صح .
( مسألة 815 ) إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون
عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع .
( مسألة 816 ) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ،
ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا
يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار . وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار