تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
كتاب الضمان الضمان : هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له .
( مسألة 812 ) يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن ، والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ، ورضا الثاني بذلك .
( مسألة 813 ) الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا يخلو عن اشكال . نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا ، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين .
( مسألة 814 ) يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له ، وأما في المديون فلا يعتبر شئ من ذلك ، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .
( مسألة 815 ) إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع .
( مسألة 816 ) إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار . وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار
منهاج الصالحين — صفحة 205 | السيد محمد الروحاني