( مسألة 767 ) لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها كافية
لسكناه ، ولو دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة
ومنقصة ، فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .
( مسألة 768 ) لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين
ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ،
نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في
هذه الحال لم يجب .
( مسألة 769 ) يجوز التبرع بأداء دين الغير ، سواء أكان حيا أم كان ميتا ،
وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه ، بل
وإن منعه المدين عن ذلك .
( مسألة 770 ) لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، وإنما يتعين بقبض الدائن فلو
تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .
( مسألة 771 ) إذا مات المدين حل الأجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ،
وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء
الأجل ، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ، ومات الزوح قبل حلوله
استحقت الزوجة مطالبته بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه ليس
لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ،
الظاهر هو الالحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء
الزوجية .
( مسألة 772 ) لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه
ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم
أرباب الديون المؤجلة .