تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( مسألة 767 ) لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا ، ولكنها كافية لسكناه ، ولو دار مملوكة ، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة ومنقصة ، فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه .
( مسألة 768 ) لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية ، وجب عليه بيعها بالأقل لأداء دينه ، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب .
( مسألة 769 ) يجوز التبرع بأداء دين الغير ، سواء أكان حيا أم كان ميتا ، وتبرأ ذمته به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه ، بل وإن منعه المدين عن ذلك .
( مسألة 770 ) لا يتعين الدين فيما عينه المدين ، وإنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين ، وتبقى ذمته مشغولة به .
( مسألة 771 ) إذا مات المدين حل الأجل ، ويخرج الدين من أصل ماله ، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله ، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل ، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا ، ومات الزوح قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته . وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل ، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه ؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الالحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية .
( مسألة 772 ) لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس ، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة ، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة .
منهاج الصالحين — صفحة 192 | السيد محمد الروحاني