تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بائعه مطلقا . ويجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله ، ومن بائعه مطلقا على تفصيل تقدم .
( مسألة 778 ) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن .
( مسألة 779 ) يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو يوزن ، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر .
( مسألة 780 ) ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا - سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع - ثم علم بالحال ، فإن تاب ، فما أخذه له وعليه أن يترك فيما بعد .
( مسألة 781 ) إذا ورث مالا فيه الربا ، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شئ ، وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه .