كتاب الدين والقرض ( مسألة 753 ) لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد
القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .
( مسألة 754 ) يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان ، وجبت نية القضاء ،
والاقراض أفضل من الصدقة .
( مسألة 755 ) يعتبر في القرض أن يكون المال عينا ، فلو كان دينا أو منفعة لم
يصح القرض ، وكذلك لا يصح اقراض الكلي حتى الكلي في المعين .
( مسألة 756 ) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح
إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي
تختلف المالية باختلافها . نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة
لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .
( مسألة 757 ) يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض
إلا بعد قبضه .
( مسألة 758 ) إذا أقرض انسان عينا ، وقبضها المقترض ، فرجع المقرض
وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض .
( مسألة 759 ) لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ،
ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شئ .