كتاب الغصب وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان
عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو
كانت بينهما بنسبة واحدة ، ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة إذا كانت
مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل .
( مسألة 649 ) لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود
على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه وإلا فيضمن .
( مسألة 650 ) لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء ، فإن
رجع على الأول رجع الأول على الثاني وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول .
( مسألة 651 ) إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن
كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه .
( مسألة 652 ) إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره
فيضمن لمن استأجره ، ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ولو استعمل الحر فعليه
أجرة عمله .
( مسألة 653 ) لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما ،
وكذا الحكم في كل حيوان حتى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما فإن
صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا