تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه .
( مسألة 654 ) لو أنهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها . وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو اصلاحه ، وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان انسانا وبجهل مالكه إن كان من الأموال ، فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الانسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان .
( مسألة 655 ) ضمان الانسان يتعلق بذمته في ماله لا على عاقلته .
( مسألة 656 ) لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق .
( مسألة 657 ) لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه ، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن .
( مسألة 658 ) يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح .
( مسألة 659 ) يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش فإن تعذر الرد ضمن قيمته ، والأحوط ضمان أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .
( مسألة 660 ) لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة ، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها .