تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة ، وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم .
( مسألة 634 ) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما كان للمالك عليه البدل .
( مسألة 635 ) إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه إن كانت مفقودة . هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة ، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق .
( مسألة 636 ) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها . نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
( مسألة 637 ) المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال . وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .
( مسألة 638 ) إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف ، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده ، قبل التملك أم بعده . نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل ، وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة .
منهاج الصالحين — صفحة 160 | السيد محمد الروحاني