جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها
سنة ، وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم .
( مسألة 634 ) إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت
العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت تالفة أو منتقلة
منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما كان للمالك عليه البدل .
( مسألة 635 ) إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له القيمة وليس له
الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه إن كانت
مفقودة .
هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة ، وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر
التصدق .
( مسألة 636 ) اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو
التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها .
نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
( مسألة 637 ) المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب
التعريف عن الملتقط وفيه إشكال .
وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .
( مسألة 638 ) إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه
وسقط التعريف ، سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده ، قبل التملك أم
بعده .
نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ،
وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل ، وكذا إذا تصدق بها ولم يرض
المالك بالصدقة .