في إتمامه .
فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين ، والأحوط
إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول
إلى مالكه ثم يتصدق به عنه .
( مسألة 646 ) إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره ، فإن كان لا
يدخل أحد يده في صندوقه فهو له .
وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه فإن عرفه دفعه إليه وإن
أنكره فهو له ، وإن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة ، كما في سائر موارد تردد المال
بين مالكين .
هذا إذا كان الغير محصورا ، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن
خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه .
( مسألة 647 ) إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن لم يدخلها
أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له ، وإن كان يدخلها كثير - كما في المضائف
ونحوها - جرى عليه حكم اللقطة .
( مسألة 648 ) إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره فإن
علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة ، فإن كانت
قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك ، وإن لم يعلم أنه قد
تعمد ذلك ، فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه وإلا جرى عليه حكم
مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه
إشكال ، والأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي ،
وأحوط منه أخذه وفاءا ثم
التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي .