( مسألة 668 ) إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة ولا يتوقف
على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم
الشرعي .
( مسألة 669 ) لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من
جنس المغصوب وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
( مسألة 670 ) إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة
تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من
الثمن ، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى
الغاصب .
( مسألة 671 ) لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم
الغصب لم تجز المقاصة منه .