تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( مسألة 661 ) لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب ، نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه .
( مسألة 662 ) لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول ، وفيه تأمل .
( مسألة 663 ) لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته ، وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله ، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك .
( مسألة 664 ) لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ مما غرم للمالك .
( مسألة 665 ) لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك ، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
( مسألة 666 ) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا ، وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق .
( مسألة 667 ) إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة .
منهاج الصالحين — صفحة 165 | السيد محمد الروحاني