( مسألة 661 ) لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية
الجناية ، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت
مستندة إلى فعل الغاصب ، نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في
الأرض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له
الرجوع بأرش نقصان عينه .
( مسألة 662 ) لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على
قول ، وفيه تأمل .
( مسألة 663 ) لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك
بقدر كميته ، وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته وله أن
يطالب الغاصب ببدل ماله ، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل
بالعسل ونحو ذلك .
( مسألة 664 ) لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما
غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع ، ولو كان عالما فلا
رجوع بشئ مما غرم للمالك .
( مسألة 665 ) لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة
للمالك ، والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة .
( مسألة 666 ) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهرا ،
وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك ولا يجوز له مطالبة
الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق .
( مسألة 667 ) إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالا في
سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن
معاملة لازمة .