تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
كتاب المضاربة المضاربة : هي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك .
ويعتبر فيها أمور : ( الأول ) : الايجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية . ( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل . ويعتبر في المالك عدم الحجر لفلس أو سفه ، وأما العامل فلا يعتبر كونه مفلسا ، وأما السفيه ففي صحة المضاربة معه اشكال . ( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق . ( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة . ( الخامس ) أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل ، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح . هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
منهاج الصالحين — صفحة 139 | السيد محمد الروحاني