تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 517 ) لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكر كان لكل منهما ربحه وعليه خسارته ، نعم إذا تصالحا في ضمن عقد آخر لازم على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين .
( مسألة 518 ) تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا ، بإرث أو وصية أو بفعلهما معا - كما إذا حفرا بئرا ، أو اصطادا صيدا ، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها . وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس - كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء - واختلافه - كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز - .
( مسألة 519 ) يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله ، فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة .
( مسألة 520 ) إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح إذا كان للمشروط له عمل وإلا لم يصح الشرط .
( مسألة 521 ) لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه ، وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر . نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك .
( مسألة 522 ) إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين - كما لو كانا مشتركين في طعام - فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم