تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ولا بأس به .
( مسألة 536 ) إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح .
( مسألة 537 ) إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه ، فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا ؟ قولان ، الأقوى هو الأول ، وذلك لأن عقد المضاربة في نفسه وإن لم يقتض رضا المالك ببقاء المال في يده - لما عرفت من أنه لا يعتبر في صحته كون المال بيد العامل - إلا أن عقد المضاربة من المالك على ذلك المال قرينة على رضاه ببقاء هذا المال في يده وتصرفه فيه . نعم إذا لم تكن قرينة على ذلك لم يرتفع الضمان .
( مسألة 538 ) عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه ، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، كان قبل تحقق الربح أو بعده ، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص .
( مسألة 539 ) لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا ، وعليه فلو خلط بدون إذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلك المال ولكن هذا لا يضر بصحة المضاربة بل هي باقية على حالها والربح بينهما بالنسبة .
( مسألة 540 ) يجوز للعامل - مع اطلاق عقد المضاربة - التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الاطلاق إليه ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن . وكذا الحال في كل تصرف وعمل خارج عن عقد المضاربة .
( مسألة 541 ) مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا ونسيئة إذا كان البيع نسيئة
منهاج الصالحين — صفحة 141 | السيد محمد الروحاني