أمرا
متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق ، وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز
بدون الإذن الخاص .
( مسألة 542 ) لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه ، فإن أجاز
المالك صح البيع وإلا بطل ، سواء اطلع قبل استيفاء الثمن أو بعده .
( مسألة 543 ) اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد ، بل يجوز بيع الجنس
بجنس آخر أيضا ، نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا
فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه .
( مسألة 544 ) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة
إليه ، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة
اللائقة بحاله ، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال والحمال
والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك .
ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة
من ماله لا من الوسط ، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ
الأجرة إن لم يتصد له مجانا .
( مسألة 545 ) نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن
وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر
بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه .
وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة .
نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه .
والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله ، فلو أسرف حسب عليه ، نعم لو قتر
على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له .
( مسألة 546 ) إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره