تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
أمرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق ، وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الإذن الخاص .
( مسألة 542 ) لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه ، فإن أجاز المالك صح البيع وإلا بطل ، سواء اطلع قبل استيفاء الثمن أو بعده .
( مسألة 543 ) اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد ، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا ، نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه .
( مسألة 544 ) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه ، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله ، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك . ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط ، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصد له مجانا .
( مسألة 545 ) نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه . وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة . نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه . والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله ، فلو أسرف حسب عليه ، نعم لو قتر على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له .
( مسألة 546 ) إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره
منهاج الصالحين — صفحة 142 | السيد محمد الروحاني