تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر .
( مسألة 523 ) إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره .
( مسألة 524 ) إذا طلب أحد الشريكين القسمة ، فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته وإلا وجبت الإجابة ويجبر عليها لو امتنع .
( مسألة 525 ) إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فإنه تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع .
( مسألة 526 ) إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل .
( مسألة 527 ) يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة ، وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجه لكن الأحوط استحبابا خلافه .
( مسألة 528 ) تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف وإلا صحت .
( مسألة 529 ) الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط . وإذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه ، وكذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر .
منهاج الصالحين — صفحة 137 | السيد محمد الروحاني