( مسألة 512 ) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر
مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا ، ويحصل السبق بتقدم
العنق أو الكتد - وهو العظم الناتي بين الظهر وأصل العنق - إذا لم تكن قرينة على
خلاف ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص١٣٤