كتاب الشركة ( مسألة 513 ) الشركة عقد جائز ، فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه فإذا
فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه .
وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه
لأحد الشريكين . ويكره مشاركة الذمي .
( مسألة 514 ) تصح الشركة في الأموال ولا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا
على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما ، فإذا تعاقدا على ذلك بطل
وكان لكل منهما أجرة عمله .
نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة
صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح وكان عمل كل منهما مشتركا بينهما .
( مسألة 515 ) لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطي كل
منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط .
( مسألة ) : لا تصح الشركة في الوجوه ، بأن يتعاقدا على أن يشتري كل
منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما .
( مسألة 516 ) لا تصح شركة المفاوضة ، بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل
لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل
منهما من غرامة تكون عليهما معا .